responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 79


الاحرام وقبل الوقوف جاز أن يعدل إليه [1] ، بل هو الأفضل [2] ، فيحل عن إحرامه بعمرة التمتع ، ثم يحرم للحج من مكة قبل وقت الوقوف ، ولا يجوز ذلك للقارن [3] ، ولا يجوز للمتمتع - أيضا وإن كان حجه



[1] الخلاف 2 : 262 / المعتبر : 340 / منتهى المطلب 2 : 663 .
[2] منها : ما رواه معاوية عن عمار - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ، فقدم مكة وطاف بالبيت . . . إلى أن يقول : قال : فليحل ، وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي . [ وسائل الشيعة : ب 5 / أقسام الحج / 4 ] .
[3] جواهر الكلام 18 : 71 . ( 4 ) مثل مكاتبة علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثم حضر الموسم ، أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟ فكتب إليه : يتمتع أفضل . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 211 / 2551 ] . ( 5 ) مثل صحيح موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام - في حديث - فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشرين سنة ، فقال : تمتع . [ وسائل الشيعة : ب 4 / أقسام الحج / 3 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 74 .

79

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست