نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 61
على الأقوى [1] . ولو صد انفسخت الإجارة [2] ، من حينه [3] ، أما إذا حصر فستعرف حكمه . هذا ، إذا استؤجر للاتيان بما في ذمة المنوب عنه من حجة الاسلام أو المنذور بلدية أو ميقاتية ، أما إذا آجر نفسه لنفس الاحرام من الميقات إلى آخر رمي الجمار في اليوم الثاني عشر ، أو الثالث عشر على وجه لا يتأدى بما إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم ، لم يستحق
[1] قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل إن يحج ، ثم أعطي الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول . . . الحديث [ وسائل الشيعة : ب 15 / النيابة في الحج / 1 ] . [2] كما في صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ؟ فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 15 / وجوب الحج / 1 ] . [3] الخلاف 1 : 390 / السرائر الحاوي 1 : 628 ، وقد تقدمت الإشارة إليه في هامش رقم 1 ص 43 .
61
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 61