نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 446
ونعقب بالحاضر [1] . ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه بكرة [2] أي بعد طلوع الشمس ، وما يرميه ليومه عند الزوال . ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث [3] مرتبا [4] . وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل عينها [5] .
[1] جواهر الكلام 20 : 26 . [2] الخلاف 2 : 353 . [3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / رمي جمرة العقبة / 1 ] . [4] مستند الشيعة 2 : 282 . [5] وفيه : قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا ، يفصل بين كل رميتين بساعة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / العود إلى منى / 3 ] .
446
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 446