responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 446


ونعقب بالحاضر [1] . ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه بكرة [2] أي بعد طلوع الشمس ، وما يرميه ليومه عند الزوال .
ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث [3] مرتبا [4] .
وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل عينها [5] .



[1] جواهر الكلام 20 : 26 .
[2] الخلاف 2 : 353 .
[3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / رمي جمرة العقبة / 1 ] .
[4] مستند الشيعة 2 : 282 .
[5] وفيه : قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا ، يفصل بين كل رميتين بساعة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / العود إلى منى / 3 ] .

446

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست