responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 381


وأن يتولى الناسك الذبح ، أو النحر بنفسه [1] ، ولو لم يحسن فليضع السكين بيده ويقبض الذابح على يده فيذبح [2] ، وإلا فليشهد ذبحه [3] ، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح .
الثامنة : يجب النية في الذبح أو النحر [4] كما مر في غيره من المناسك ، ولو استناب في الذبح أو النحر ( 5 ) فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا جميعا ( 6 ) ، وإلا نواه النائب . ولو نوى الناسك وحده أجزأه على إشكال ( 7 ) أحوطه أن ينويا جميعا .



[1] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الذبح / 1 ] .
[2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح . [ المصدر السابق : ب 36 / الذبح / 5 ] .
[3] المصدر السابق : حديث 4 .
[4] ففي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر / 6 ، وانظر : ب 36 / الذبح ] .

381

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست