responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 372


نعم ، لو لم يكن مصرف فيها ، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه [1] .
السابعة : يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة [2] ، بل لا يجزئ إلا الثني منها [3] .



[1] وهو موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي ، أيخرج شئ منه عن الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 43 / الذبح / 6 ] .
[2] جواهر الكلام 19 : 133 .
[3] الحج : 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 / الذبح / 5 . ( 5 ) جواهر الكلام 19 : 136 ، وفيه : بلا خلاف أجده في الحكم . ( 6 ) منها : صحيح عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن . [ وسائل الشيعة : ب 11 / الذبح / 1 ] . ( 7 ) المصدر السابق : حديث 2 .

372

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست