responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 370


لكن الأحوط [1] أن يعرفه [2] ما دام الوقت واسعا ، ويذبحه في آخر وقته ، ويتصدق منه ، ويهدي ، ويسقط وجوب الأكل منه [3] .
الخامسة : من ضل هديه وجب عليه شراء آخر [4] ، ولو وجده بعد شراء بدله ذبح الضال [5] ، والأفضل ذبح الثاني



[1] وسائل الشيعة : ب 28 / الذبح / 1 .
[2] جواهر الكلام 19 : 129 .
[3] مدارك الأحكام 8 : 24 / مسالك الأفهام 2 : 296 .
[4] كذا في الجواهر ، والمذكور في التهذيب وعنه في الوسائل : ( عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ) . انظر : جواهر الكلام 19 : 129 / تهذيب الأحكام 5 : 217 / وسائل الشيعة : ب 30 / الذبح / 2 .
[5] وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 2 . ( 6 ) المصدر السابق .

370

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست