responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 367


دون المفرد [1] ، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه ، لا لكونه من مناسك حجه .
ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه ، أو أمره بالصوم [2] .
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي [3] مع القدرة ، والصوم مع العجز عنه .
الثانية : من لم يجد الهدي ، ووجد ثمنه ، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة ، وإلا ففي العام المقبل في



[1] منها : صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الذبح / 4 ] .
[2] منها : صحيح جميل بن د راج ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه . [ المصدر السابق : ب 2 / الذبح / 1 ] .
[3] عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ، ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ؟ ! قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 201 / الإستبصار 2 : 263 .

367

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست