responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 301


الفصل الخامس في التقصير وهو في كل من الحج والعمرة كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه [1] ، ويتحلل به من عقد إحرامه [2] ، ويجب بعد الفراغ من السعي [3] ، ويحصل بأخذ شئ [4] من شعر الرأس ، أو الشارب أو اللحية ، أو الحاجب ( 5 ) .



[1] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك . . . إلى أن يقول : فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه . [ المصدر السابق : ب 1 / التقصير / 1 ] .
[2] كما في الصحيح السابق .
[3] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .
[4] تحرير الأحكام 1 : 100 ، وليس فيه الاجماع المذكور ، نعم قال في المنتهى : هذا اختيار علمائنا . انظر : منتهى المطلب 2 : 711 .

301

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست