responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 296


بل ومع عدم الانصراف أيضا إذا شك في الزيادة [1] ، ولم يستلزم شكه فيها للشك في البدأة بالصفا ، كما لو شك في أنه السابع أو التاسع مثلا وهو بالمروة ، أما إذا استلزم ذلك استأنف ( 2 ) ، ما لم يحدث بعد الفراغ والانصراف عن المسعى .
نعم ، لو شك فيها وكان حافظا عدد الأشواط زال شكه بالالتفات إلى حاله الفعلي ( 3 ) ، وكونه على أي المشعرين ، أو متوجها إليه ، كما لا يخفى .
ويستأنف لو تبين أنه بدأ بالمروة مطلقا ( 4 ) .
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا ( 5 ) لا في الحج ولا



[1] جواهر الكلام 19 : 446 .

296

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست