نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 296
بل ومع عدم الانصراف أيضا إذا شك في الزيادة [1] ، ولم يستلزم شكه فيها للشك في البدأة بالصفا ، كما لو شك في أنه السابع أو التاسع مثلا وهو بالمروة ، أما إذا استلزم ذلك استأنف ( 2 ) ، ما لم يحدث بعد الفراغ والانصراف عن المسعى . نعم ، لو شك فيها وكان حافظا عدد الأشواط زال شكه بالالتفات إلى حاله الفعلي ( 3 ) ، وكونه على أي المشعرين ، أو متوجها إليه ، كما لا يخفى . ويستأنف لو تبين أنه بدأ بالمروة مطلقا ( 4 ) . ولا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا ( 5 ) لا في الحج ولا