responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 295


مراعاة تجاوز النصف وعدمه [1] هنا أيضا كالطواف .
ولو شك في عدد الأشواط ، أو البدأة بالصفا استأنف إن كان في الأثناء [2] ، ولا يلتفت لو كان بعد الفراغ [3] ، والانصراف عن المسعى ،



[1] كما في صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ؟ قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال : تتم سعيها . [ المصدر السابق : ب 89 / الطواف / 1 ] .
[2] مفاتيح الشرائع 1 : 376 .
[3] يشير بذلك إلى ما ذكره النراقي في مستنده فإنه قال : كصحيحة ابن عمار ( فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله ، فعليه أن يرجع ليسعى تمامه ، وليس عليه شئ ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا ) . لكن الظاهر أنه ليس برواية ، بل هو من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب ، أورده ذيل رواية لمعاوية بن عمار ، فالتبس الأمر ، وإلا فلم أر من استدل بها من الفقهاء . انظر : مستند الشيعة 2 : 241 / تهذيب الأحكام 5 : 153 . ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، فقلم أظافيره وأحل ، ثم ذكر أنه قد سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا - إلى أن يقول : - قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ بالسعي حتى يكمل سبعة أشواط . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / السعي / 1 ] .

295

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست