responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 294


ولو نقص سهوا أكمله ، وصح سعيه [1] ، وإن كان قد سهى قبل تجاوز النصف وتذكر بعد فوات الموالاة [2] لكن الأحوط



[1] الغنية : 517 .
[2] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في رجل طاف طواف الفريضة ثم نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم ذكر - قال : يعلم ذلك المكان ، ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه . [ وسائل الشيعة : ب 77 / الطواف / 1 ] . ( 3 ) كما في صحيح يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس . [ المصدر السابق : ب 19 / السعي / 1 ] . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 367 / منتهى المطلب 2 : 707 . ( 5 ) المقنعة : 441 / المراسم : 123 / الكافي في الفقه : 196 . ( 6 ) ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله . ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال . [ وسائل الشيعة : ب 85 / الطواف / 1 ، 2 ] .

294

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست