responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 293


للسعي لم يقدح في الصحة .
وحكم الزيادة هنا كما تقدم في الطواف [1] . ولو زاد سهوا فإن كان أقل من الشوط يطرحه [2] وكذا لو كان شوطا فما زاد [3] على الأحوط الأولى ، لكنه يجوز الاكمال حينئذ أسبوعا آخر على الأظهر ، وإن لم يكن ناويا له من أوله وكانت البدأة فيه بالمروة ، ويصح سعيه على كل تقدير .



[1] تقدم في تعليقة رقم 2 ص 255 .
[2] منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة . [ وسائل الشيعة : ب 13 / السعي / 3 ] .
[3] منها : صحيح جميل بن دراج ، قال : حججنا ونحن صرورة ، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : لا بأس ، سبعة لك وسبعة تطرح . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 1 .

293

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست