نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 273
عندها [1] إن أمكنه ، بل الأولى استقباله لها بوجهه [2] ، وإلا يراعى الأقرب فالأقرب من جهة الخلف [3] ، ثم من أحد الجانبين [4] ، ولو لم يتيسر له فحيث شاء من المسجد مع رعاية الأقرب إلى الخلف فالأقرب . ولو نسيها أتى بها متى تذكر [5] ، ولو لم يتذكر إلا بعد خروجه
[1] وسائل الشيعة : ب 71 / الطواف / 3 . [2] كما في خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 73 / الطواف / 1 ] . [3] شرائع الاسلام 1 : 243 / المبسوط 1 : 360 / قواعد الأحكام 1 : 427 . [4] نجاة العباد : 133 . [5] مستند الشيعة 2 : 235 . ( 6 ) منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة . . . قال : يرجع إلى المقام فيصلي الركعتين . [ وسائل الشيعة : ب 74 / الطواف / 5 ] .
273
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 273