responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 245


الثاني : طهارة بدنه ولباسه عن كل نجاسة [1] حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط [2] .
نعم ، لو شق عليه التجنب عن دم القروح والجروح جاز الطواف معه ، على الأقوى [3] .



[1] جواهر الكلام 19 : 273 .
[2] سنن الدارمي 2 : 44 / سنن النسائي 5 : 222 / السنن الكبرى 5 : 87 .
[3] قال : سألت أبا عبد الله على السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ، ثم يعود فيتم طوافه . [ وسائل الشيعة : ب 52 / الطواف / 2 ] . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ؟ فقال : أجزأه الطواف ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 5 ) السرائر الحاوي 1 : 574 / مختلف الشيعة : 1 : 291 .

245

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست