responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 241


ولو حاضت المرأة أو نفست انتظرت وقت الوقوف ، فإن لم تطهر بطلت متعتها [1] ،



[1] كأنه يشير بذلك إلى نحو صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها . [ المصدر السابق : ب 47 / الطواف / 9 ] . ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم ، فتجعلها عمرة . [ المصدر السابق : ب 21 / أقسام الحج / 2 ] . ( 3 ) الكافي في الفقه : 195 : 218 . ( 4 ) منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ، تقيم ما بينها وبنى التروية . . . إلى أن يقول : وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 84 / الطواف / 1 ] . ( 5 ) نقله في المختلف عن علي بن بابويه في أحد قوليه . انظر : مختلف الشيعة 1 : 316 . ( 6 ) نقله في المختلف عن ابن الجنيد . انظر : المصدر السابق . ( 7 ) وفيه : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وفي طاهر ، ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ، ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها ، وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر . [ وسائل الشيعة : ب 84 / الطواف / 5 ] .

241

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست