نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 24
مؤنته وأتمه الباذل فالظاهر كفايته في حصول الاستطاعة [1] . ولو أباح الباذل أن يحج بما بذله ، أو كان بذله مجرد تعهد منه بمؤنته ، أو دعوة بأن يكون ضيفا له في ذهابه وإيابه ، ونحو ذلك ، فإن كان ملزما بنذر ونحوه بذلك ، بحيث لا يمكنه الرجوع عنه ، ولا يبطل بموت ونحوه ، كان هو أيضا كالتمليك في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج به ، أما إذا لم يكن ملزما به ففي وجوب القبول وحصول الاستطاعة بذلك إشكال ، ولكنه الأقوى إذا كان الباذل ممن يوثق بتعهده ، ودعوته ، أو إباحته ، لا مطلقا ( 2 ) .