responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 233


المقصد الثاني في أحكام الطواف وواجباته يجب الطواف في العمرة المتمتع بها مرة [1] ، وفي حجه ، وحج الافراد والقران [2] ، وعمرتهما ، والعمرة المفردة



[1] منتهى الطلب 2 : 709 .
[2] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في حديث - فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، وقد أحل . هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 1 ، وانظر : ب 82 / الطواف ] . ( 3 ) وفيه : عن الفقيه عليه السلام ، قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت . . . إلى أن يقول : فقد حل له كل شئ ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 405 . ( 5 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في حديث - فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، وقد حل . هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان . . . إلى أن يقول : وأما مفرد للحج فعليه طواف بالبيت . . . وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 1 ] .

233

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست