responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 220


وإن كان الأحوط والأفضل بدنة في الكاذب مطلقا [1] .
التاسعة : في قلع الضرس شاة [2] على الأحوط .
العاشرة : في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة ، وفي الصغيرة



[1] منها : صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 2 ] .
[2] يأتي من الشارح قدس سره في التعليقة التالية . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 9 . ( 4 ) عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ، إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ ، محرم قلع ضرسه ؟ فكتب عليه السلام : يهريق دما . [ وسائل الشيعة : ب 19 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 5 ) الكافي في الفقه : 204 / النهاية : 235 / المهذب 1 : 224 . ( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 287 .

220

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست