responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 189


القسم الثاني : ما ليس لكفارته بدل مخصوص .
وهي الحمامة ، ففي قتلها شاة [1] ، وفي قتل فرخها في الحل حمل [2] ، وفي بيضها درهم على المحرم في الحل [3] ، وعلى المحل



[1] جواهر الكلام 20 : 224 / منتهى المطلب 2 : 824 / الدروس الشرعية 1 : 355 / مدارك الأحكام 8 : 336 / الحدائق الناضرة 15 : 216 / ذخيرة المعاد : 606 .
[2] وسائل الشيعة : ب 25 / كفارات الصيد / 2 .
[3] منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم . [ المصدر السابق : ب 9 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 4 ) منها : صحيح حريز المتقدم . ( 5 ) المصدر السابق : حديث 6 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 340 . ( 7 ) جواهر الكلام 20 : 233 . ( 8 ) منها : صحيح حريز المتقدم . ( 9 ) إذ فيه : وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم . [ وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الصيد / 8 ] .

189

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست