responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 183


الأحوط أن يصوم الستين [1] .
الثاني : بقرة الوحش وحماره ، ففي قتلهما بقرة [2] ، فإن لم يجد



[1] المقنعة : 435 : المراسم : 117 .
[2] الكافي في الفقه : 205 . ( 3 ) وهو صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله : ( أو عدل ذلك صياما ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 8 ] . ( 4 ) كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما . [ المصدر السابق ] . ( 5 ) كما ورد في صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام . [ المصدر السابق : حديث 11 ] . ( 6 ) منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة . [ وسائل الشيعة : ب 1 : كفارات الصيد / 1 ] . ( 7 ) المقنع : 77 . ( 8 ) منها : صحيح سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .

183

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست