responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 171


السابع عشر : إخراج الدم مطلقا [1] ، ولو بالسواك أو الحك



[1] وفيه : قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم . [ وسائل الشيعة : ب 6 / بقية كفارات الاحرام / 8 ] . ( 2 ) المقنع : 74 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 204 / الغنية : 515 . ( 4 ) المقنعة : 432 / الكافي : 203 / النهاية : 220 ، 221 / السرائر الحاوي 1 : 547 . ( 5 ) كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم . [ وسائل الشيعة : ب 62 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 6 ) كما في صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر . [ المصدر السابق : ب 73 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 7 ) كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، ولا يدمي . [ المصدر السابق : : حديث 3 ] .

171

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست