responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 170


- أيضا - إذا كان الظل من أحد الجانبين [1] .
وفي لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان ، أقواهما الثاني ، والأحوط الأول [2] .
ومتى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية [3] ، والأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار والسعة [4] .



[1] الخلاف 2 : 318 .
[2] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك . [ وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 4 ] .
[3] كما في صحيح عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : أضح لمن أحرمت له . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 11 ] .
[4] كأنه يشير بذلك إلى إطلاق النصوص الناهية عن التظليل ، مثل قوله لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قيل : لا . [ المصدر السابق ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 / بقية كفارات الاحرام / 1 ، 2 .

170

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست