نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 170
- أيضا - إذا كان الظل من أحد الجانبين [1] . وفي لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان ، أقواهما الثاني ، والأحوط الأول [2] . ومتى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية [3] ، والأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار والسعة [4] .
[1] الخلاف 2 : 318 . [2] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك . [ وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 4 ] . [3] كما في صحيح عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : أضح لمن أحرمت له . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 11 ] . [4] كأنه يشير بذلك إلى إطلاق النصوص الناهية عن التظليل ، مثل قوله لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قيل : لا . [ المصدر السابق ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 / بقية كفارات الاحرام / 1 ، 2 .
170
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 170