responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 161


لسقوطه [1] ، دون ما لا يتكون منه كالحلمة [2] مثلا ، ولكن لا يجوز إلقاؤها عن البعير على الأقوى [3] .
وفي البق والبرغوث يقوى الجواز للدفع عنه [4] ، ولكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط [5] .



[1] وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 6 .
[2] جواهر الكلام 18 : 369 .
[3] جواهر الكلام 18 : 369 .
[4] وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 1 .
[5] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد . [ فروع الكافي 4 : 364 / وسائل الشيعة : ب 80 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 369 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 7 / فروع الكافي 4 : 364 . ( 8 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم . [ وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 2 ] .

161

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست