نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 61
ج : يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج وصلاته ، والسعي ، وطواف النساء وصلاته . 188 س : - يجوز للعاجز والحائض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الموقفين للضرورة ، فهل يجوز تقديم طواف النساء وصلاته أيضا ؟ ج : الأحوط لهؤلاء المعذورين تقديم طواف النساء وصلاته أيضا برجاء المطلوبية ، ثم إعادته بعد مناسك منى مع التمكن ، وإلا فالاستنابة . 189 س : - شخص قراءته غير صحيحة طاف طواف النساء وصلى صلاته ، ثم استناب في صلاته شخصا لا يدري أن قراءته صحيحة أم لا ؟ هل يكفيه ذلك ، أم يجب عليه أن يستنيب أحدا في بلده يصليها أيضا ؟ 190 س : - الحاج الذي طاف ولم يصل صلاة طواف نفسه هل يستطيع أن يصلي صلاة الطواف نيابة عن آخر ؟ ج : الأحوط الاتيان بصلاة الطواف بعد الطواف فورا ، فالنيابة عن آخر في صلاته قبل صلاة نفسه تنافي الفورية ، ومع ذلك لو صلى عن الغير فالصلاة صحيحة . 191 س : إذا لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريبا منه ، فهل يجب أن يصليها خلف المقام إلى آخر المسجد الحرام الفعلي ، أم يصح في مكان آخر من المسجد ؟ ج : يجب أن تكون صلاة الطواف خلف المقام أو إلى جانبيه إلى آخر المسجد الحرام . 192 س : - هل يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بروحاني يحج حجا هذا الجواب جواب عن المسألة المرقم برقم 189 ج : إذا كان وقت العمل غير قادر على تصحيح قرائته فلا يبعد كفاية صلاته على النحو الذي كان يستطيع ، ولكن لو كان فعلا قادرا على تصحيح القراءة فالأحوط أن يصلي صلاة طوافه في بلده ، وإذا كان ما زال غير قادر على التصحيح فليستنيب في بلده من يصلي عنه
61
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 61