نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 57
ج : إذا عقد الشخص الاحرام يحرم عليه الزواج كذا وكل أنواع الاستمتاع من زوجته ولا يحل له شئ من ذلك حتى يطوف طواف النساء ، وإذا عصى وقارب زوجته يلحق الأولاد بهما ويثبت التوارث بينهم . 174 س : - امرأة كان على أظافرها " صبغ أظافر " ولم تكن تعرف أن هذا اللون مانع من الوضوء والغسل ، وعلى هذه الحالة أدت أعمال الحج ، فهل حجها صحيح أم لا ، ولو التفتت بعد أعمال الحج فما هو تكليفها ؟ ج : حسب السؤال طوافها باطل وإحرامها باق ، فإذ التفتت في مكة في ذي الحجة يجب عليها ، بعد إزالة المانع وإتيان الغسل أو الوضوء ، أن تأتي بطواف الحج وصلاته وسعيه وطواف النساء وصلاته ثم تأتي بعمرة مفردة وطواف النساء وصلاته حتى تحل من إحرامها ، وفي السنة الثانية تعيد حجها الواجب . وإذا التفتت إلى بطلان طوافها بعد ذي الحجة فلتأت بعمرة مفردة ، وإن كانت خارج الميقات يجب عليها أن تذهب إلى الميقات ثانية وتحرم برجاء المطلوبية وتدخل مكة وتأتي بعمرة مفردة وطواف النساء حتى تحل من إحرامها ، وفي السنة الثانية تعيد حجها الواجب . 175 س : حاج بعد إحلاله من عمرة التمتع وقبل عرفات ، أو في عرفات أو بعد الحج التفت إلى أنه طاف طواف عمرته من داخل حجر إسماعيل عليه السلام ، ثم أحل ولبس إحرامه ، فهل حجه صحيح أم لا ؟ وما هي كفارته ؟ ج : حسب السؤال طوافه باطل وإحرام عمرته باق ، ويجب عليه أن يطوف ويصلي صلاة الطواف ثانية ، ثم يقصر ثم يحرم بإحرام الحج ويذهب إلى عرفات . وإذا كان وقته ضيقا بحيث إذا أراد الاتيان بالأعمال المذكورة ويتم عمرته لا يدرك حتى الاضطراري من أعمال الحج فليبدل نية إحرامه
57
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 57