نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 40
108 س : - هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور وغار حراء بين عمرة التمتع وحج التمتع ؟ ج : لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج . 109 س : - هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط على وسط إلى أعلى صدره ؟ ج : لا مانع أن يلبس ثوبا غير مخيط من وسطه إلى أسفل ، ولا يلف شيئا على صدره . 110 س : - هل يضر بالاحرام تنجس ثوب الاحرام أو البدن في غير حال الطواف وصلاته ، كما إذا تنجس الثوب في المذبح بمنى ؟ ج : لا يضر ذلك بإحرامه ولكن الأحوط في صورة الامكان التطهير أو التبديل . 111 س : إذا لبس على عنقه ( شال ) وأسدله من تحت إبطيه إلى تحت سرته ولفه على بدنه عدة مرات فهل يوجب ذلك الفدية لأنه شبيه بلبس المخيط ؟ ج : لا يجوز لف ( الشال ) على العنق والصدر بالنحو المذكور ، في السؤال ، ولكن لا مانع من إلقاء قطعة قماش غير مخيطة على كتفيه نظير المنشفة . لكن إذا لبسه بالنحو المذكور ولفه على حدره فالأحوط أن يعطي كفارة . 112 س : - هل يجوز للمرأة لبس الجورب حال الاحرام أم يجب أن يكون ظاهر قدمها مكشوفا للرجال ؟ ج : الأقوى جواز لبس الجورب للمرأة حال الاحرام . 113 س : - هل يجوز للمحرم تغطية ظاهر القدم في حال الجلوس أو عندما يقع ثوب الاحرام عليه في حال السير أو في المنزل ؟ ج : لا إشكال فيه . 114 س : - الذين يذهبون إلى المذبح لذبح الضحية تتنجس ثيابهم وأبدانهم بالدم ، ولا يتيسر التطهير غالبا حتى يرجعوا إلى مكة ، فهل في ذلك إثم
40
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 40