responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 40


108 س : - هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور وغار حراء بين عمرة التمتع وحج التمتع ؟
ج : لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج .
109 س : - هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط على وسط إلى أعلى صدره ؟
ج : لا مانع أن يلبس ثوبا غير مخيط من وسطه إلى أسفل ، ولا يلف شيئا على صدره .
110 س : - هل يضر بالاحرام تنجس ثوب الاحرام أو البدن في غير حال الطواف وصلاته ، كما إذا تنجس الثوب في المذبح بمنى ؟
ج : لا يضر ذلك بإحرامه ولكن الأحوط في صورة الامكان التطهير أو التبديل .
111 س : إذا لبس على عنقه ( شال ) وأسدله من تحت إبطيه إلى تحت سرته ولفه على بدنه عدة مرات فهل يوجب ذلك الفدية لأنه شبيه بلبس المخيط ؟
ج : لا يجوز لف ( الشال ) على العنق والصدر بالنحو المذكور ، في السؤال ، ولكن لا مانع من إلقاء قطعة قماش غير مخيطة على كتفيه نظير المنشفة .
لكن إذا لبسه بالنحو المذكور ولفه على حدره فالأحوط أن يعطي كفارة .
112 س : - هل يجوز للمرأة لبس الجورب حال الاحرام أم يجب أن يكون ظاهر قدمها مكشوفا للرجال ؟
ج : الأقوى جواز لبس الجورب للمرأة حال الاحرام .
113 س : - هل يجوز للمحرم تغطية ظاهر القدم في حال الجلوس أو عندما يقع ثوب الاحرام عليه في حال السير أو في المنزل ؟
ج : لا إشكال فيه .
114 س : - الذين يذهبون إلى المذبح لذبح الضحية تتنجس ثيابهم وأبدانهم بالدم ، ولا يتيسر التطهير غالبا حتى يرجعوا إلى مكة ، فهل في ذلك إثم

40

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست