نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 38
ج : يجب على من أراد الحج أن يحرم من مدينة مكة ، ومحلة الششة جزء من مكة على ما قالوا ، فإن لم يتأكد من ذلك فلا يترك الاحتياط بالاحرام للحج من قبلها . ومن أراد الاحرام للعمرة المفردة فيمكنه الاحرام من أدنى الحل مثل التنعيم . 100 س : - تفضلتم أن من أفسد حجه يجب عليه أن يتمه إلى آخره ، فهل يحل من إحرامه إذا أتم حجه الفاسد ؟ ج : نعم يحل من إحرامه إلا أن يمنعه مانع من الاتمام . 101 س : - ما حكم من وصل إلى جدة محرما لعمرة التمتع ، فتسيرت له وسيلة السفر إلى المدينة المنورة فأبطل إحرامه وذهب إلى المدينة وأراد أن يحرم في الرجوع من مسجد الشجرة . ج : إذا كان إحرامه الأول صحيحا فلا يخرج منه - حتى لو نوى إبطاله - حتى يأتي بأعمال عمرة التمتع ، فيجب عليه أن يأتي العمرة بإحرامه ذلك ، ولا يجب عليه تجديده في مسجد الشجرة في رجوعه من المدينة ، نعم لا مانع من تجديده برجاء المطلوبية . وإذا ارتكب أحد محرمات الاحرام لظنه أن إحرامه باطل فقد ذكر حكمه في أحكام المحرمات من المناسك . 102 س : - إذا لم ينزع الرجل لباسه المخيط ولبس ثياب إحرامه فوقه فهل يضر ذلك بإحرامه ؟ ج : الأحوط أن ينزع ثيابه المخيطة ويحرم لكي يقطع بصحة إحرامه . 103 س : - هل يجوز لمن أدى أعمال العمرة قبل مضي شهر أن يخرج كل يوم عن حدود الميقات ثم يرجع إلى مكة بدون إحرام ؟ ج : لا مانع منه ، نعم يحرم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع بدون الاحرام لحج التمتع ، لكن لو خرج نسيانا أو عصيانا قبل مضي شهر فليدخل مكة بدون إحرام وليؤد أعمال الحج . 104 س : - إذا وقع ظل جدار السيارة المكشوفة على رأس الرجل المحرم فهل
38
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 38