responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 29


ج : إذا كان النائب معذورا في فعل بعض محرمات الاحرام فلا مانع من استئجاره ونيابته ، وكفارة ذلك عليه هو .
71 - س : شخص استؤجر لحجة الاسلام نيابة عن آخر ، وسافر إلى سورية ولم يوفق للحج وعاد إلى إيران ، فهل له المطالبة بمصارف سفره من المنوب عنه ؟
ج : ظاهر الحال أنهم يعطون أجرة الحج النيابي مقابل الذهاب وأداء أعمال الحج والرجوع ، وهذا يستحق الأجير من أجرة المسمى بنسبة ما قطعه من الطريق ، ولو كان علمه ذلك غير مفيد للمنوب عنه .
72 - س : من كانت قراءة صلاته وتلبيته غير صحيحة ، هل يمكن أن يحج نيابة عن غيره ، وعلى فرض عدم الجواز هل يمكن أن يستأجروه لحج النيابة بشرط أن يستأجر شخصا للتلبية وصلاة الطواف ، أو يلبي تحت نظر المعلم ؟
ج : إذا أمكنه أن يقرأ بشكل صحيح بتلقين من المعلم تجوز نيابته ، وإلا فهي محل إشكال .
73 - س : امرأة كانت أوصت زوجها أن يحج لها ولم تقيد ذلك بحجة بلدية أو ميقاتية ، وقبل زوجها الوصية وتساهل ولم يستأجر للحج عنها وذهبت أموالها ، ثم توفي الزوج وأوصى شخصا أن يؤدي عنه الحج لزوجته ، وله ورثة صغار ، فهل تجيزون سماحتكم أن يؤدوا عنها حجة ميقاتية ، لأنهم إذا أدوا عنها من مال الزوج حجة بلدية يقع صغاره في مشقة .
ج : الحج الموصى به ينصرف إلى الحج البلدي ، فقد كان على الوصي أن يستأجر من يحج لها حجة بلدية ، وإذا أتلف المال فهو ضامن لحجة بلدية ، ويجب فعلا أن يحجوا عنها حجة بلدية وإن كان للميت أطفال صغار .
74 - س : شخص كان في حياته يصلي ويصوم وقد حج ، ومع ذلك أوصى

29

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست