responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 33


الميقات 83 س : شخص دخل مكة المكرمة في غير أشهر الحج محرما لعمرة مفردة وأدى أعمالها ، وبقي في مكة إلى أيام الحج ، فهل يكفيه أن يحرم لعمرة التمتع من التنعيم ، أم يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ؟
ج : يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه .
84 س : من قصد مكة لأداء العمرة المفردة هل يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر أو بدونه ، وإن جاز ذلك فهل يجوز له أن يحرم من الحديبية أو أدني الحل ؟
ج : لا يجوز لقاصد مكة أن يتجاوز الميقات أو ما يحاذيه بدون إحرام وإن كانت نيته العمرة المفردة . ولكن إذا عصى وأحرم من أدنى الحل الذي هو ميقات العمرة المفردة صحت عمرته . ومن نوى العمرة المفردة يجوز له أن يحرم بالنذر قبل وصوله إلى أدنى الحل سواء من جدة أو من قبلها . وكذا إذا كان عابرا غير قاصد مكة وبعد أن تجاوز الميقات أو حاذاه نوى دخول مكة فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من جدة مثلا ، أما أعمال الحج الواجبة فهي مبينة في المناسك .
85 س : - هل يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة أن يخرج كل يوم عن حدود

33

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست