responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 86


- السدر بمقدار يحصل به تنظيف الجسد ، والكافور بمقدار يحصل به تطيب الميت .
ب - أن يكون الماء المستعمل في الغسل طاهرا غير نجس .
ج - ومباحا غير مغصوب .
د - مطلقا غير مضاف إلا من السدر والكافور .
ه‌ - وأن يكون السدر ، والكافور ، والصخرة التي يغسل عليها الميت ، والإناء المستعمل في الغسل ، والفضاء الذي يجري فيه الغسل ، مباحا غير مغصوب .
- وهل أخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟
- يجوز تغسيله بملابسه ، ولعله أفضل مما لو كان مجردا منها إذا غسله مماثله في الذكورة والأنوثة .
- وإذا كان المغسل لا يماثل الميت كما في بعض حالات الضرورة .
- يستحب أن يغسله غير المماثل لكن من وراء الثياب .
- وإذا تنجس جسد الميت بنجاسة خارجية أو بنجاسة من الميت أثناء الغسل ؟
- وجب تطهير ما تنجس منه . ولا تجب إعادة الغسل .
- وبعد أن ننتهي من تغسيل الميت ؟
- يجب تحنيطه وتكفينه .
- وما التحنيط ؟
- مسح مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ

86

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست