- السدر بمقدار يحصل به تنظيف الجسد ، والكافور بمقدار يحصل به تطيب الميت . ب - أن يكون الماء المستعمل في الغسل طاهرا غير نجس . ج - ومباحا غير مغصوب . د - مطلقا غير مضاف إلا من السدر والكافور . ه - وأن يكون السدر ، والكافور ، والصخرة التي يغسل عليها الميت ، والإناء المستعمل في الغسل ، والفضاء الذي يجري فيه الغسل ، مباحا غير مغصوب . - وهل أخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟ - يجوز تغسيله بملابسه ، ولعله أفضل مما لو كان مجردا منها إذا غسله مماثله في الذكورة والأنوثة . - وإذا كان المغسل لا يماثل الميت كما في بعض حالات الضرورة . - يستحب أن يغسله غير المماثل لكن من وراء الثياب . - وإذا تنجس جسد الميت بنجاسة خارجية أو بنجاسة من الميت أثناء الغسل ؟ - وجب تطهير ما تنجس منه . ولا تجب إعادة الغسل . - وبعد أن ننتهي من تغسيل الميت ؟ - يجب تحنيطه وتكفينه . - وما التحنيط ؟ - مسح مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ