- إذا دعت الضرورة إلى اللمس المباشر دون عازل جاز ذلك ، ومع عدم وجود الضرورة لا يجوز . - لو أبدلنا اللمس بالنظر في الحالات السابقة ، فما هو حكم النظر ؟ - حكم النظر نفس حكم اللمس فهو يجوز مع الضرورة فقط ، ولا يجوز مع انتفائها أو زوالها . - بعض الأزواج يطلب من زوجته ترك الصلاة ، أو رفع الحجاب الشرعي ، أو تقديم الخمر أو البيرة للضيوف ، أو مشاركته في لعب القمار ، أو مصافحة القادمين ، ولا يساكنها في حالة امتناعها عن ذلك . فهل يحق للزوجة ترك مساكنته حفاظا على واجباتها الشرعية ؟ - نعم ، يحق للزوجة ترك مساكنته وتستحق منه النفقة . - امرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي ، ولكن زوجها يمنعها من ذلك ، ويخيرها بين خلع الحجاب والطلاق ؟ - إذا دار الأمر بينهما فعلى المرأة أن تطلب الطلاق . - ولكن الطلاق يسبب لبعضهن حرجا ، وضيقا ، ومشقة لا تحتمل عادة ؟ - في حالة كهذه يجوز لها أن تخلع من حجابها بمقدار الضرورة لا أكثر ، وإن أمكنها أن تترك الخروج من البيت وجب . - استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الأيام فلو لزم الحرج من استعمال العقاقير وأمثالها ، وتوقف الأمر على وسائل لا بد معها من إجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة ، علما بأن في الحمل حرجا . - يجوز ما دام في الحمل حرج ، وعلى المريضة أن تراجع