responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 272


مسجدا .
وقد يعين الواقف شخصا على الوقف يدير شؤونه ويعمل بما قرره الواقف من شروط ويسمى ب‌ ( المتولي ) .
- وهل للوقف صيغة محددة ؟
- كلا ، ولا لغة معينة ، فلو بنى شخص ما بناء ليكون مسجدا ، وأذن بالصلاة فيه صار وقفا وأصبح مسجدا .
ويشترط في الوقف - قال أبي - شروط :
1 - أن يكون بنية القربة .
2 - الاستمرار والدوام ، فلا يصح الوقف إذا حدده الواقف بوقت معين .
- اضرب لي مثلا على ما تقول .
- إذا وقف انسان ما داره على الفقراء مدة سنة مثلا . فلا يصح الوقف لأنه غير دائم ولا مستمر .
3 - أن يخرج الواقف نفسه عن الوقف .
- مثلا ؟
- إذا وقف انسان ما عمارة على نفسه مثلا ، كي يصرف مردودها المادي على مؤونته وشؤونه لم يصح الوقف .
- وإذا وقف الإنسان داره على شخص معين ، أو أشخاص معينين كأولاده أو أقربائه مثلا .
- صح الوقف بعد قبضهم له ، ذلك أن الوقف لا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليه .

272

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست