- ثبتت النفقة دينا لها في ذمته ، فإذا امتنع عن بذلها جاز لها أخذها من ماله دون إذنه . هذا ، وسأضيف فأعدد لك بعض الأحكام الهامة على شكل نقاط محددة . . 1 - يحرم النظر واللمس مع التلذذ والاستمتاع والشهوة من الرجل للمرأة ، بل حتى للطفلة الصغيرة ، ومن المرأة للرجل بل حتى للصغير ، باستثناء الزوج والزوجة - ونحوهما - طبعا . ومن الرجل للرجل حتى للصبي الصغير ، ومن المرأة للمرأة حتى للصبية الصغيرة . 2 - يحرم النظر إلى عورة الانسان الآخر ، عدا الزوج والزوجة طبعا ومن هم في حكمهما ، فإنه جائز ، ويحرم النظر لعورة الطفل إذا كان توهينا له . 3 - يجب على المرأة أن تستر وتغطي جسدها وشعرها عن كل من لا يجوز له النظر إليها ، ويجب على الرجل أن لا ينظر إلى جسد المرأة من غير المحارم . - أو يحق للرجل أن ينظر إلى بعض النساء ؟ - نعم أحيانا ، فيحق له أن ينظر إلى مثل أمه وأخته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته وجدته - من دون تلذذ واستمتاع ورغبة جنسية وشهوة - ما عدا العورتين . - وزوجة أخيه وبنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته ؟ - كلا . . لا يجوز له النظر إليهن كلهن . قال ذلك أبي وأضاف :