هذه الحالات : 1 - أمه وجدته . 2 - ابنته وبناتها . 3 - أخته وبناتها وبناتهن . 4 - بنات أخيه وبناتهن . 5 - عماته وخالاته . 6 - أم زوجته وجدتها لأمها وأبيها . 7 - أخت زوجته ما دام متزوجا أختها ، حيث لا يجوز الجمع بين الأختين . - ولو توفيت زوجته مثلا ، فهل يحق له أن يتزوج أختها ؟ - نعم يحق له ذلك . 8 - أمه من الرضاعة وبنات مرضعته وغيرهن ممن يحرمن عليه بالرضاع ، حيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب . هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أن يتزوج من بنات الرجل الذي شرب ابنه من لبنه ، علما بأنه ليس كل ارضاع يؤدي إلى تحريم بل لا بد من توفر شروط عدة حتى يؤثر الرضاع أثره . من هذه الشروط . . أ - أن يكون الارتضاع من الثدي مباشرة لا بالواسطة فلا أثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالملعقة مثلا . ب - عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ، فلو رضع بعد ذلك فلا أثر له . ج - أن يبلغ الرضاع درجة معينة تحدد من - حيث الأثر - بما