الشريعة الاسلامية . أضاف أبي شارحا . . والحيوانات - كما تعلم بعضها مأكول اللحم ، كالغنم والبقر وغيرهما ، وبعضها غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والثعلب والفهد والصقر والنسر وبعض الحشرات التي تسكن باطن الأرض ، وبعضها نجس لا يطهر أبدا كالكلب والخنزير البريين . وتقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ، فإذا ذكي طهر وحل أكل لحمه ، ولا تقع على الحيوان النجس الذي لا يطهر أبدا كالكلب والخنزير . - والحيوانات غير مأكولة اللحم كالثعلب والأسد والنسر ؟ - تقع التذكية عليها كذلك إذا كان لها جلد يمكن الانتفاع به بلبس أو فرش أو غيرهما ، فيطهر لحمه - رغم أنه لا يجوز أكله - وجلده بها ، فيجوز استعمال جلده آنذاك بشتى أنواع الاستعمالات الممكنة ، حتى لو اتخذ - منه كما كان يفعل أجدادنا - ظرفا للسمن أو للماء فلا ينجس ما يلاقيه وإن كان رطبا لأنه مذكى . - إذا وجدنا لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده بيد شخص مسلم يبيعه أو يلبسه أو يفرشه ولا نعلم هل هو مذكى أو لا ؟ - قل إنه مذكى ما دمت وجدته بيد المسلم ، إلا إذا ثبت لك بأنه غير مذكى . أكثر من ذلك - قال أبي - إذا وجدته بيد المسلم يبيعه مثلا وكان قبلا بيد الكافر ويحتمل أن المسلم قد تحقق من تذكيته فقل كذلك أنه