4 - أن يذكر الذابح اسم الله عليها مقترنا بالتعظيم وهو ينوي أو يقصد الذبح ، أو يذكر اسم الله عليها مقترنا بالتعظيم حين يضع السكين على مذبحها . - ماذا يقول في التسمية ؟ - يكفي أن يقول : ( بسم الله ) أو ( الله أكبر ) أو ( الحمد لله ) . - ولو نسي الذابح التسمية عليها ؟ - لم تحرم الذبيحة . 5 - أن يكون الذبح من المذبح [ فلا يجوز أن يكون من القفا ] ، وذلك بأن يضع الذابح السكين على المذبح ثم يقطع الأوداج [ ولا يكفي ادخال السكين من تحت الأوداج ثم قطعها إلى ما فوق ] . - أشاهد بعض القصابين يقطع رأس الذبيحة عندما يذبحها . - [ قل له لا تقطع رأس الذبيحة متعمدا قبل أن تموت ] [ وإن فعل ذلك متعمدا فلا تأكل ذبيحته ] . 6 - أن يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد فلا تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها الدم أو خرج قليلا بالنسبة إلى أفراد نوعها . هذه هي الشروط الواجبة في الذباحة . قال أبي وأضاف : بقي أن أشير إلى حالة خاصة ، وهي أنه إذا شككت في حياة حيوان حال ذبحه فاجعل علامة ذلك أن يتحرك بعد ذبحه ولو حركة يسيرة كأن يحرك ذنبه أو رجله أو تطرف عينيه أو غيرها ، ليحل أكل لحمه .