- لا يجوز ذلك لأنه من الربا ، والربا محرم قال الله تعالى في كتابه الكريم : أحل الله البيع وحرم الربا . - يتفق البائع والمشتري أحيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها ؟ - هذا من الربا أيضا ، وهو محرم . - ويتفقان أحيانا أخرى على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الحنطة زائدا خمسين دينارا ؟ - هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام إلا أن يضم إلى الناقص شيئا متمولا - ذا قيمة - . - وكيف أعرف أن هذه المعاملة من الربا فاجتنبها ؟ - يشترط في تحقق الربا بالمعاملة شيئان : 1 - أن يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة وكل ما يوزن أو يكال . 2 - أن يكونا من جنس واحد . - وإذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا بالوزن أو الكيل كالبيض مثلا ، أو كان يباع بالمساحة كالأقمشة التي تباع بالأمتار وغيرهما ؟ - عندئذ يجوز بيعها بزيادة ، فيجوز بيع ثلاثين مترا من القماش بأربعين مترا منها ، كما يجوز بيع ثلاثين بيضة بأربعين بيضة ، وهكذا غيرهما .