ولم تخمس ، ثم عدت ثانية وقلت لي في حوارية الحج : طهر مالك باخراج خمسه وزكاته - إن كان مشمولا بهما - قبل أن تحج به ، فهل يجب علي أن أخمس كل مالي يا ترى ؟ قال أبي : يجب الخمس في ما يأتي : 1 - ما يغنمه المسلمون في الحرب [ بإذن الإمام عليه السلام ] من الأموال المنقولة للكفار الذين يحل قتالهم . 2 - ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها ، وكذلك النفط والفحم الحجري ، بعد طرح تكاليف الانتاج والتصفية . . شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة منه من موضع واحد قيمة عشرين مثقالا من الذهب ، وهي تساوي خمسة وثمانين غراما تقريبا . 3 - الكنوز ، شرط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة مقدار عشرين مثقالا من الذهب ، أو خمسة وتسعين غراما من الفضة ، ويشترط في وجوب الخمس أن يكون الكنز من النقدين المسكوكين للمعاملة ، وإلا لم يجب فيه الخمس . 4 - ما أخرج بالغوص أو بالآلة من البحر أو النهر مما يتكون فيه كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما بشرط أنه يبلغ قيمته أربعة غرامات وربعا من الذهب - على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية - . 5 - المال الحلال المختلط بالمال الحرام . 6 - الأرض [ وكذا مثل الدار والبستان ] التي تملكها الكافر الذمي من مسلم ببيع [ أو هبة أو نحوها ] .