responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 184


ولم تخمس ، ثم عدت ثانية وقلت لي في حوارية الحج : طهر مالك باخراج خمسه وزكاته - إن كان مشمولا بهما - قبل أن تحج به ، فهل يجب علي أن أخمس كل مالي يا ترى ؟
قال أبي : يجب الخمس في ما يأتي :
1 - ما يغنمه المسلمون في الحرب [ بإذن الإمام عليه السلام ] من الأموال المنقولة للكفار الذين يحل قتالهم .
2 - ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها ، وكذلك النفط والفحم الحجري ، بعد طرح تكاليف الانتاج والتصفية . . شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة منه من موضع واحد قيمة عشرين مثقالا من الذهب ، وهي تساوي خمسة وثمانين غراما تقريبا .
3 - الكنوز ، شرط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة مقدار عشرين مثقالا من الذهب ، أو خمسة وتسعين غراما من الفضة ، ويشترط في وجوب الخمس أن يكون الكنز من النقدين المسكوكين للمعاملة ، وإلا لم يجب فيه الخمس .
4 - ما أخرج بالغوص أو بالآلة من البحر أو النهر مما يتكون فيه كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما بشرط أنه يبلغ قيمته أربعة غرامات وربعا من الذهب - على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية - .
5 - المال الحلال المختلط بالمال الحرام .
6 - الأرض [ وكذا مثل الدار والبستان ] التي تملكها الكافر الذمي من مسلم ببيع [ أو هبة أو نحوها ] .

184

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست