1 - إذا مر المسافر بوطنه أو مقر إقامته الطويلة . 2 - وإذا قصد الإقامة عشرة أيام متتالية أو أكثر في مكان ما سافر إليه . 3 - وإذا سافر لبلد ما وبقي فيه مدة ثلاثين يوما مترددا لا يدري متى سيعود منه إلى وطنه فإن المسافر يتم صلاته ولا يقصر ؟ - نعم . - وإذا سافر ولم يعترضه شئ من هذه النقاط الثلاثة المتقدمة ؟ - يقصر في صلاته . فكل مسافر - لغير معصية - لمسافة تبعد ( 46 كم ) فأكثر عن مدينته يقصر في صلاته ، إلا إذا مر بوطنه ، أو مقر إقامته أو أقام ناويا عشرة أيام . . أو . . . - نعم . . نعم . . . - وإذا حان وقت الصلاة وهو مسافر ولم يصل أثناء السفر بل عاد لبلده فكيف يصلي في بلده ؟ - يتم صلاته ، لأنه حين صلى صلى في بلده . وإذا حان وقت الصلاة وهو في بلده ولم يصل ثم سافر مسافة ( 46 كم ) أو أكثر . - يقصر في صلاته ، لأنه حين صلى صلى وهو مسافر .