يترجح في ذهنه أحد الاحتمالين على الآخر . . لم يترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، بل بقي متحيرا شاكا لا يدري كم ركع فقد بطلت صلاته . - مثلا ؟ - إذا شك - مثلا - وهو يصلي صلاة الصبح هل أنه الآن في الركعة الأولى أو الثانية ، تأمل قليلا ، وفكر ثم فكر . . وإذا لم يصل إلى قرار محدد ولم يترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلا أو أنها الركعة الثانية فقد بطلت صلاته . - وإذا ترجح في ذهنه أحد الاحتمالين ، كأن ترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى ؟ - إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات عمل وفق ما يقتضيه ذلك الاحتمال الراجح ، مثلا قد يترجح في ذهنه احتمال أنها الركعة الأولى ، فيأتي بالركعة الثانية ويتم صلاته فهي صحيحة . وكذلك الحال في صلاة المغرب ، وفي الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة رباعية . - عرفت الآن حكم الشاك في صلاتي الصبح والمغرب ، وفي الركعتين الأولى والثانية من صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ولكن ما هو حكم الشاك في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية ؟ - إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، عمل بمقتضى ظنه ووفق ما ترجح في ذهنه . - وإذا بقي متحيرا شاكا مترددا ؟