responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 129


يترجح في ذهنه أحد الاحتمالين على الآخر . . لم يترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، بل بقي متحيرا شاكا لا يدري كم ركع فقد بطلت صلاته .
- مثلا ؟
- إذا شك - مثلا - وهو يصلي صلاة الصبح هل أنه الآن في الركعة الأولى أو الثانية ، تأمل قليلا ، وفكر ثم فكر . . وإذا لم يصل إلى قرار محدد ولم يترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلا أو أنها الركعة الثانية فقد بطلت صلاته .
- وإذا ترجح في ذهنه أحد الاحتمالين ، كأن ترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى ؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات عمل وفق ما يقتضيه ذلك الاحتمال الراجح ، مثلا قد يترجح في ذهنه احتمال أنها الركعة الأولى ، فيأتي بالركعة الثانية ويتم صلاته فهي صحيحة .
وكذلك الحال في صلاة المغرب ، وفي الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة رباعية .
- عرفت الآن حكم الشاك في صلاتي الصبح والمغرب ، وفي الركعتين الأولى والثانية من صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ولكن ما هو حكم الشاك في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية ؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، عمل بمقتضى ظنه ووفق ما ترجح في ذهنه .
- وإذا بقي متحيرا شاكا مترددا ؟

129

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست