responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 547


فصل هشتم السلف و القرض 1 - السلف السلم في الغالب : « ابتياع مالٍ مضمونٍ إلى أجلٍ معلومٍ بمالٍ حاضرٍ » ، و يؤدّى بكلّ ما يفيد هذا المعنى ، حتّى لو قال البائع : « بعت متاعاً كذا إلى أجلٍ كذا بهذا المال » فقال المشتري : « قبلت » ، انعقد سلماً و حكم بحكمه .
ما يعتبر في السلم و لا يعتبر فيه سوى ما يعتبر في مطلق البيع غير ما مرّ ، نعم يراعى شروط بيع الربويّين ، و النقدين .
يجب في السلم ذكر المسلم فيه نوعاً ، و وصفاً ، فإن بالغ في التوصيف حتّى انتهى إلى عزّة الوجود ، بطل السلم ، و إلَّا فلا .
يعتبر في لزوم السلف قبض رأس المال قبل التفرّق ؛ فلو افترقا قبل القبض ، فلا لزوم ، و إن لزم في غير السلف .
و قبض البعض ينظر فيه ، فإن تفرّقا قبل قبض الباقي فانفسخ في الباقي بفسخ ، أو تلفٍ ، جاء خيار التبعّض في المقبوض أيضاً .
و هل يجوز الإسلاف بدينٍ في ذمّة المسلم إليه ؟ لا يخلو الجواز عن وجه ، و الأحوط المنع .
لزوم التقدير بما يندفع به الغرر يعتبر تقدير المسلم فيه بما يندفع به الغرر ، فإن كان من المكيل أو الموزون ، فبأحدهما على النحو المعتبر في العين الشخصيّة ؛ و إن كان من غيرهما ، فما يندفع به الغرر من التحديد ، كالذرع في الثوب ، و العدّ في المعدود ، و الحزم فيما يحزم ، مع عدم التفاوت المعتدّ به في الأمثال المتعارفة ، و لو بإضافته إلى بلد المعاملة ، بخلاف ما لا يندفع فيه الغرر إلَّا

547

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست