نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 545
فصل هفتم بيع الثّمار لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها بمثل انعقاد الحبّة عاماً واحداً ، و لا عامين فصاعداً على المشهور المنصور . و يجوز عاماً واحداً بعد الظهور و قبل استبانة الصلاح ، كما يجوز حينئذٍ عامين . و بكلٍّ من بدوّ الصلاح و تعدّد السنة ترتفع مرتبة الكراهة ، مع جواز البيع لولاهما بعد الظهور كما مرّ ، و ما لا يجوز فيه البيع يجوز التوصّل إلى النقل بالضميمة مع قصد الضميمة في النقل أصلًا و قصد الثمرة تبعاً و شرطاً ، بمعنى الالتزام في الالتزام الغير الساري غرريّته إلى المشروط ، و كذلك الصلح ؛ كما أنّ شرط القطع يرفع الكراهة إن صحّ البيع فيه ، و يمكن رجوع تعدّد السنة إلى الضميمة ، فيكون الأصيل بيع السنة ، و التابع بيع ما بعدها . و الظاهر اتّحاد الحكم جوازاً ، و منعاً ، و مورداً في الأشجار ، و الثمار ، و الخضر مع النخل في المختار فيه على الوجه المناسب . الأظهر حرمة المزابنة و المحاقلة ، أعني بيع ثمرة النخل بالتمر ، و بيع الزرع بالحبّ . و إنّما يجوز بيع العرايا ، و هي النخلة في دار الغير أو بستانه بمثل ما يخرص منها تمراً ، فيخرص الحاصل بعد الجفاف التقديري ، و يُباع بمثله حال العقد ، و هذا هو المتيقّن من الجواز ، و الأحوط بقاء غير ذلك بهذه الخصوصيّة تحت عموم المنع عن المزابنة . يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بعد خرص المجموع بوزنٍ خاصّ حاصلٍ من تلك الثمرة ، نخلًا كانت ، أو غيره و لو زرعاً ، و ليس عليه شيءٌ مع تبيّن زيادة الباقي ، أو نقيصته من الخرص . اعتبار الصيغة في لزومها
545
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 545