responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 465


من ذلك الزمان ؛ كما لو لم تتحقّق القدرة رأساً إلَّا في ذلك الزمان للمستحقّ بشيء من الأسباب .
جواز بيع الآبق مع الضميمة يجوز بيع الآبق مع الضميمة ، لصحيحة « النخّاس » ، و نقل عدم الخلاف ، و لعدم الغرر في بعض الفروض ، و ذلك مع احتمال الظفر عادة ، و الظاهر اعتبار كون الضميمة في البيع ممّا يصحّ بيعها و وقوعها منفردةً في قبال الثمن على تقدير عدم الظفر ، و الصحّة صحّة إجارة الآبق بضمّ منفعةٍ حاصلةٍ ، و الظاهر تعلَّق القصد بمقابلة الثمن مع الأمرين في تقدير الحصول ، و مع الضميمة في تقدير العدم ؛ فيجوز مثل هذا التعليق ، للنصّ .
بل يمكن منع التعليق لانحلال القصد و الرضا إلى مرتبةٍ قويّةٍ متعلَّقةٍ بالمقابلة بين المجموع و الثمن الموقوفة واقعاً على وجود المجموع ممكن الحصول ، و ضعيفةٍ متعلَّقةٍ بالمقابلة بين الثمن و الضميمة ، مع قيام القرينة على خصوصيّة هذا الانحلال على خلاف الانحلال اللَّازم لطبع المقابلة الاولى .
و لو تلف الآبق قبل اليأس ، احتمل تعيّن المقابلة الثانية كاليأس ؛ و لو تلف الضميمة قبل القبض بعد حصول الآبق ، انفسخ فيما يقابل خصوص الضميمة ؛ و إن كان بعد اليأس ، انفسخ في مجموع الثمن ، و إن كان قبل الحصول و اليأس ، انفسخ البيع في الضميمة ، و يقع الرجوع بما يخصّ الآبق مراعًى باليأس .
و لو فسخ البيع في الضميمة بخيارٍ يختصّ بها ، اتّجه الفسخ فيما يقابل الضميمة و الانفساخ في الآبق باليأس إن طرأ ؛ و لو عقد الفضول و ردّ المالك للضميمة ، لم يصحّ أصل البيع .
9 - اعتبار العلم بالثمن و يعتبر العلم بالثمن بما يخرجه عن الغرر ؛ فلو باع بحكم أحدهما ، بطل فيما أطلق الحكم إلى جميع مراتبه ، و لو أرادا ثمن المثل بطريقيّة نظر الحاكم إليه فلا تخلو الصحّة عن وجه .
اعتبار العلم بقدر المثمن

465

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست