responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 414


هما بدون السب او ذكر دينه او كتابه بما لا ينبغى نقض العهد ان شرط عليه الكف .
الحاديعشر : ترك اظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كادخال الخنازير واظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات . ويعتبر فيه " الاظهار " عند بعض الاصحاب وظاهر بعضهم عدم اعتبار الاظهار ولعله الاقرب نظرا إلى صحيحة الزرارة ( 1 ) لكن يظهر عن الخلاف دعوى الاجماع على عدم النقض بدون الاظهار .
وعند جماعة من الاصحاب انه يجب الكف عنها سواء شرط عليهم ام لا .
الثانى عشر : ان لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الاسلام ولا يرفعوا اصواتهم بكتبهم ولا يضربوا الناقوس ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين ويجب الكف ع جميعها مطلقا ، عند الاصحاب . واختلفوا في انتقاض الذمة بها فعند بعضهم ينتقض ان كانت مشروطة عليهم لا مطلقا ، وعند بعضهم لا ينتقض مطلقا ، قالوا وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فانه يستوفى اولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وزاد في المنتهى " ويجوز ان يرده الى ما منهم في دار الحرب يكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين " . قال : هكذا قاله الشيخ : قالوا اذا اسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما اخذ من مال الغير ولو اسلم بعد الاسترقاق او المغارات لم يقع ذلك عنه . قالوا وينبغى للامام ان يشترط في العقد التمييز عن المسلمين با مور اربعة في اللباس والشعر والركوب والكنى .
قال في المنتهى : اما لباسهم فهو ان يلبسوا ما يخالف لونه ساير الوان الثياب فعادة اليهود العسلى ، وعادة النصارى الاوكن . ويكون ذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق .
قال : وياخذهم بشد الزنانير في اوساطهم ان كان نصرانيا فوق الثياب وان لم يكن نصرانيا الزمه بعلامة اخرى كخرقة يجعلها فوق عمامة او قلنسوة يخالف لونها . ويجوز ان يلبسوا العمامة والطيلسان .
قال : وينبغى ان يتختم في رقبته خانم برصاص او نحاس او حديد او يضع جلجلا


1 : الوسائل : ج 11 ص 95 ، ابواب جهاد العدو ، باب 48 ح 1 .

414

نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست