نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 414
هما بدون السب او ذكر دينه او كتابه بما لا ينبغى نقض العهد ان شرط عليه الكف . الحاديعشر : ترك اظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كادخال الخنازير واظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات . ويعتبر فيه " الاظهار " عند بعض الاصحاب وظاهر بعضهم عدم اعتبار الاظهار ولعله الاقرب نظرا إلى صحيحة الزرارة ( 1 ) لكن يظهر عن الخلاف دعوى الاجماع على عدم النقض بدون الاظهار . وعند جماعة من الاصحاب انه يجب الكف عنها سواء شرط عليهم ام لا . الثانى عشر : ان لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الاسلام ولا يرفعوا اصواتهم بكتبهم ولا يضربوا الناقوس ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين ويجب الكف ع جميعها مطلقا ، عند الاصحاب . واختلفوا في انتقاض الذمة بها فعند بعضهم ينتقض ان كانت مشروطة عليهم لا مطلقا ، وعند بعضهم لا ينتقض مطلقا ، قالوا وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فانه يستوفى اولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وزاد في المنتهى " ويجوز ان يرده الى ما منهم في دار الحرب يكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين " . قال : هكذا قاله الشيخ : قالوا اذا اسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما اخذ من مال الغير ولو اسلم بعد الاسترقاق او المغارات لم يقع ذلك عنه . قالوا وينبغى للامام ان يشترط في العقد التمييز عن المسلمين با مور اربعة في اللباس والشعر والركوب والكنى . قال في المنتهى : اما لباسهم فهو ان يلبسوا ما يخالف لونه ساير الوان الثياب فعادة اليهود العسلى ، وعادة النصارى الاوكن . ويكون ذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق . قال : وياخذهم بشد الزنانير في اوساطهم ان كان نصرانيا فوق الثياب وان لم يكن نصرانيا الزمه بعلامة اخرى كخرقة يجعلها فوق عمامة او قلنسوة يخالف لونها . ويجوز ان يلبسوا العمامة والطيلسان . قال : وينبغى ان يتختم في رقبته خانم برصاص او نحاس او حديد او يضع جلجلا
1 : الوسائل : ج 11 ص 95 ، ابواب جهاد العدو ، باب 48 ح 1 .
414
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 414