responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 362


عن المال كما يدافع عن نفسه وان قل لكن لا يجب . وهو ظاهر اللمعة . ولابد من تقييده بما لا يوجب فوت المال هلاك نفسه وما ماثله . ومما يدل على عدم الوجوب صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال ، قال رسول الله ( ص ) : من قتل دون ماله فهو شهيد . قال : ولو كنت لو لتركة المال ولم اقاتل .
وفى معناه حسنة الحسين بن ابى العلا وغيرها . واما الاخبار الكثيرة الدالة على الامر بقتل من تعرض للمال فلم يعمل الاصحاب بها على اطلاقها . وكيف كان فلا ريب ان اظهر الجواز مع ظن السلامة مراعيا للمتدرج الاسهل فالاسهل .
اما العرض فقالوا : ان حكمه حكم النفس . ويشكل اطلاقه اذا اشتمل على هلاك النفس بالمدافعه كما صرح به في التحرير فيجوز الاستسلام لاولوية حفظ النفس وتمام الكلام في هذه المسائل لا تقتضيه المقام .
واما الاخبار الدالة على عدم جواز المقاتلة للدعاء الى الاسلام بدون اذن الامام او نايبه الخاص فكثيرة لا نطيل بذكرها .
واما جريان ساير احكام الجهاد من الغنيمة وكيفية القسمة وغير ذلك فلم يثبت فيه ( 1 ) وكك ، لا يشترط فيه الحرية والذكورية بل يجب على الحر والعبد والانثى اذا احتيج اليهما .
بخلاف الجهاد الحقيقى الذى مع حضور الامام . والى ذلك اشار ( 2 ) في القواعد بقوله : واذا


1 و 2 : وفى العبارة خلط واغلاق وليس يفهم مراده فما هو مرجع الضمير ؟ هو القتال الدفاعى عن النفس والمال والعرض ؟ او القتال باى اقسامه الا ما كان مع حضور الامام . وعبارة القواعد منحصر ( تصريحا ) في الدافع عن الاسلام ، وان كان الدفاع عن النفس كذلك ايضا . انما يريد المصنف قد سره من جعل الموضوعين موضوعا واحدا ان يجرى كليهما بمجرى واحد في كونهما قتالا لا جهادا . وهذا كما ترى خلاف المشهور لانهم قسموا الجهاد الحقيقى على قسمين : الجهاد الابتدائى ومع حضور الامام او نائبه الخاص ، والجهاد الدفاعى عند هجوم العدو والخوف على بيضة الاسلام والمسلمين ولو من دون اذن الامام ونائبه الخاص بل تحت رئاسة السلطان الجاير له صرح فيه في الدروس . والمصنف في هذه المسئلة من اولها ، في مقام يريد ان يثبت ان الجهاد الحقيقى هو الاول فقط . وقول المصنف " قدس سره " هنا " واما سائر احكام الجهاد من الغنيمة و . . . . فلم يثبت " ينتقض بما اوجب من تعيين الرئاسة بل اوجب تعينها في زمن الغيبة . هل الرئيس ، رئيس للمقاتلة فقط ؟ او ليست الغنيمة ، من امور الحرب والمدافعة ؟ ؟ او يحرم للمسلمين المدافعين اخذا الغنيمة من اموال الكفار ؟ فماذا يفعلون بعد اخذ الغنيمة ؟ ايبقون حائرين ومتحيرين او يقتلون انفسهم ، بعضهم بعضا ، لتملك الغنايم ؟ - ؟

362

نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست