responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 357


حقيقة فيه ومترتبا احكامه عليه هو ما ذكرنا فيبقى تحت الاصل . وذلك مثل انا ندعى صيرورة الصلوة حقيقة في ذات الركوع والسجود ، ونشك في كون صلوة الميت صلوة ، والاصل عدمه .
وان ذات الركوع والسجود ايضا له عرض عريض يختلف احكام اقسامها ، كالفرائض اليومية المختلفة اعدادها وصلوة الايات والعيد والقصر والاتمام وغير ذلك .
فالصلوة حقيقة في القدر المشترك بين انواعها المختلفة ولكل حكم ويبقى صلوة في محل اصالة عدم كونها حقيقة فيها فلا يجرى فيها الاحكام المشتركة في القدر المشترك من جميع الانواع .
فنقول في ما نحن فيه : قضية الاصل انه لا يجوز القتال مع الكفار ابتداء لدعوتهم الى الاسلام ، وان كان بامر الفقيه الذى هو نايب عام للامام حال الغيبة ، ولا يجوز له الامر بذلك ، وان فعل فهو اثم ولا يجرى عليه شئ من احكام الجهاد . وكذلك مع الجاير اختيارا . وكذلك مع الاضطرار ، وان لم يكن اثما .
واما لودهم على المسلمين عدو من الكفار يخاف منه على بيضة الاسلام من الاصطلام والاستيصال ، بمعنى كون مرادهم دفع بناء الاسلام . او يخاف منه هلاك جمع من المسلمين .
فالظاهر جوازه ، بل وجوبه سواء كان بتبعية امام جاير ام لا . ولكن هل حكمه حكم الجهاد في كون المقتول بحكم الشهيد ؟ والفار ( 1 ) منه كالفار ( 2 ) من الجهاد الحقيقى ؟ وهل حكم الغنيمة فيه كحكم غنيمة الجاد في كيفية الاستحقاق والقسمة ؟ الا ظهر لا .
وقد سمعت كلام الشهيد ( ره ) حيث قال " ظاهر الاصحاب العدم " ( 3 ) مشعرا بعدم الخلاف وان ظهر من الروضه ان ذلك جهاد ، حيث خص اولوية اطلاق الدفاع على القسم الثالث وهو من يريد قتل نفس محترمه .
والذى يحضرنى من الاخبار في ذلك هو ما رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن يونس ، عن ابى الحسن الرضا - ع - " قال : قلت له : جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان


1 و 2 : وفى النسخة : والفائز منه كالفائز من الجهاد الحقيقى 3 : وفيه ما ذكرنا قبلا

357

نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست