نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 340
والحاصل انه مما لا ينبغى ان يذهب اليه هو ان جواز العدول انما هو للمعتمر و انه لا يجوز العدول مع الاضطرار في اول الامر وقد صرح المحقق الاردبيلى ( ره ) بذلك وقال : وينبغى عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن اللاخر ويدل على ذلك بالجملة الضرورة مع كون كل واحد منهما حجا مع قلة التفاوت . واستدل ايضا بما رواه الكلينى عن عبد الملك بن عمرو وليس في سندها من يتأمل فيه الا محمد بن سنان ( 1 ) انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن التمتع بالعمرة الى الحج . قال : تمتع . قال : فقضى انه افرد الحج في ذلك العام او بعده . فقلت : اصلحك الله سئلتك فأمرتنى بالتمتع وأراك قد أفردت ( 2 ) الحج العام ؟ فقال : اما والله ان الفضل لفى الذى امرتك به ولكنى ضعيف فشق على طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج العام . وما رواه الشيخ في التهذيب عن على بن السندى والظاهر انه ثقة عن ابن ابى عمير عن جميل قال ابو عبد الله ( ع ) : ما دخلت قط الا متمتعا الا في هذه السنة فأنى والله ما أفرغ ( 3 ) من السعى حتى يتقلقل اضراسى والذى صنعتم افضل . ولكن الاستدلال بها مشكل اذ الظاهر انها في الحج المندوب مع انه فعل ولا عموم فيه وقد يستدل عليه بما ورد في الضرورة الحاصلة بعد الاعتماد من باب الاولوية ، والحاصل : انه لا ينبغى الاشكال في صحة العدول في اول الامر مع الضرورة لظاهر الامر والاجماعات المنقولة ونفى العسر والحرج والضرر وساير المنهيات التى ذكرنا . مع ان الظاهر عدم الخلاف في المسئلة . وما يتوهم من المسالك والمدارك والقواعد من المخالفة في ذلك وان الحكم مختص بحصول الضرورة بعد الاعتماد ، فليس بذلك اذ الظاهر انه وقع منهم مسامحة في التقرير وانهم ايضا موافقون لغيرهم وكلهم عنونوا للباب عنوانين : احدهما في اصل جواز العدول عن التمتع الى الافراد بعد الاحرام بالتمتع . فذكروا
1 : وى از جمله چند نفر است كه محدثين قم ( قميين ) رضوان الله عليهم آنان را به " غلو " متهم كرده بودند همانطور در مورد " سهل ابن زياد " - ذيل اواسط مسئله شماره 404 - توضيح داده شد كه تحقيقات اخير ، شأن والاى آنان خصوصا محمد بن سنان را ثابت مىكند . 2 : الوسائل : ابواب اقسام الحج باب 4 ح 10 . 3 : همان مرجع ح 22 .
340
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 340