نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 336
الاجزاء ويدل عليه ايضا صحيحة زرارة قال : سئلت ابا جعفر ( ع ) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة الى الحج . فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج ( 1 ) بالتلبية اذا صلى الفجر ويمضى الى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه . و وجه الدلالة ( مضافا الى ما سبق من دعوى الظهور في الاجزاء ) قوله " ولا شئ عليه " . ويدل عليه ايضا نفى العسر والحرج والضرر سيما على النايب الفقير اذا وجب عليه الاعادة في القابل بدون اجرة . ومن العجب التمسك في جواز العدول الى الافراد بالضرر لئلا يبقى على الاحرام الى العام المقبل و ترك التمسك به في اجزائه عن التكليف . مع انه لو بنى على عدم جواز العدول فيحكم ببطلان حجه ويتخلص عن البقاء الى العام المقبل بعمرة مفرده . كما في ساير المواضع لا ثالث هنا فلم ينحصر دفع الضرورة ، فى العدول الى الافراد . فجعل العدول عن التمتع الى فعل الافراد ، لدفع ضرر البقاء على الاحرام ، ليس بأولى من جعل العدول لأسقاط التكليف لدفع الضرر . اذ المفروض انه لا يتمكن عن المتع . فدفع الضرر اما بالتحلل بعمرة مفردة او بجعل الافراد مسقطا للتكليف رأسا و اما جعل العدول الى الافراد بمحض التحلل فهو لا يدفع الضرر . واما التمسك بعدم ورود النص بالخصوص في التحلل بالعمرة المفردة : ففيه انه لو بنى على فوات الحج فيكفى ما ورد من العموم والا فلا منازعة عن القول بالصحة . والحاصل : ان جواز العدول الى الافراد ان كان من جهة دفع الضرر فأما أن يكون المراد منه أن دفع الضرر يوجب تصحيح الحج ويدل على فوات الحج ، فلا ينحصر التحلل في ذلك ، بل الاتيان بالعمرة المفردة اسهل كما قرره الشارع للتحلل مع فوات الحج . وبالجملة انا و ان سلمنا عدم دلالة ما دل على العدول من الاخبار على انه لاجل اقاط التكليف رأسا ، فلانم ، انه لمحظ التحلل وعدم البقاء على الاحرام فيتساوق الامران ونفى الضرر مرجح لارادة المعنى الاول مضافا الى استصحاب الصحة وعدم فوتا لحج . مع ان الشيخ في التهذيب قال : روى اصحابنا وغيرهم ان المتمتع اذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج
1 : وسائل : ابواب اقسام الحج باب 21 ح 2 - 11 - 9 - 7
336
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 336