responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 151


ووجه الاحتمال الذى ذكره العلامة ما ذكره في الايضاح من تحصيل فضيلة الجماعة في بعض الصلوة وجاز ترك المتابعة في مواضع فليجز هنا للضرورة وهى كما ترى .
بقى هنا احتمال اخر ذكره في الذكرى وهو ان يأتى المأموم بما بقى عليه ثم يسجد ثم يلحق الامام فيما بقى من الركوعات . وليس في هذا الا التخلف عن الامام لعارض وهو غير قادح في الاقتداء .
واجاب عنه بأن قال : ان التخلف عن الامام يقدح فيه فوات ركن . فعلى مذهبه لا يتم هذا ومن اغتفر ذلك فأنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا . قال فح ، يستأنف المأموم النية بعد سجود الامام ويكون تلك المتابعة لتحصيل الثواب كما لو تابع في اليومية في السجود المجرد من الركوع فظاهر المعتبر انه يتابعه في السجود ايضا فاذا قام الى الثانية استأنف النية .
ثم ان هذا الكلام انما يجرى في سعة الوقت فلو ضاق الوقت عن ذلك فلا يدخل معه لانه معرض لفوت الواجب . الا ان يق ، باندراجه تحت قوله ( ع ) من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت ان تمكن من ادراك الركعة وهو تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام خروجا عن مقتضى عمومها فيما لو ادركه راكعا وبقى الباقى ، ايضا مشكل ( 1 ) . لان ظاهره في صورة الضرورة ( كالحايض التى تطهر في اخر الوقت بمقدار الطهارة واداراك ركعة ) لا مطلقا .
< / السؤال = 3159 > < السؤال = 2608 > < السؤال = 2621 > 313 - سؤال : من صلى الفريضة فسهى وفعلها بقصد النافلة او بالعكس فهل يصح ام لا ؟
جواب : قال في الذكرى لو نوى الفريضة ثم غيرت النية لم يضر . ولو نوى التنفيل ببعض الافعال او بجميع الصلوة خطاء فالاقرب الاجزاء لاستنباع نية الفريضة باقى الافعال فلا يضر خطاءه في النية ولما رواه عبد الله بن ابى يعفور عن الصادق ( ع ) في ( 2 ) رجل قام في


1 : اى القول بالاندراج تحت قوله ( ع ) ، مشكل - كذا في الاصل . 2 : وسائل : ج 4 ص 712 ، ابواب النية ، باب 2 ج 3 .

151

نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست