وضوء الجبيرة ( 340 ) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء في المواضع التي يجب غسلها من الوجه أو اليدين كسر أو جرح أو قرح مكشوف دون تضميد أو تجبير ، فإن لم يكن الوضوء مضرا به وجب الوضوء لأجل الصلاة كما في الحالات العادية . أما إن كان إجراء الماء عليه بأقل ما يصدق معه الغسل مضرا به فله صورتان : 1 - تارة يمكنه المسح بنداوة يده على الموضع بنحو لا يصدق معه الغسل ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يمسح عليه كذلك أولا ، ثم يحتاط وجوبا بوضع خرقة طاهرة عليه ومسحها برطوبة يده بقصد إتيان الوظيفة الفعلية من المسح أو الغسل . 2 - وأخرى لا يتمكن من المسح كذلك لكونه مضرا به ، أو لكون الجرح نجسا ولا يمكن تطهيره ، فيجب عندئذ غسل أطرافه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، ثم يضع على الأحوط وجوبا خرقة طاهرة على الموضع ويمسح عليها بنداوة يده إن أمكن ذلك دون لزوم حرج ، وإلا كفاه غسل الأطراف . والأحوط استحبابا ضم التيمم . ( 341 ) - إذا كان الجرح ونحوه في مواضع المسح ، وكان مكشوفا فلم يكن عليه جبيرة ، فإن أمكن المسح عليه دون مانع - من لزوم ضرر أو نجاسة الموضع بنحو لا يمكن تطهيره - وجب ذلك ، وإلا وضع خرقة طاهرة عليه ومسح عليها . وإن لم يمكن ذلك أيضا لم يجب المسح ، لكن عليه التيمم بعد الوضوء على الأحوط وجوبا . ( 342 ) - إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل ، وأمكن غسل ما تحتها بنزعها أو غمسها في الماء بنحو يصدق معه الغسل ، وجب ذلك إن لم يكن ثمة مانع من لزوم